تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

[ الأولى تقديم الوضوء على الغسل ]

مسألة 7 - في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى تقديم الوضوء * .

[ وجوب المبادرة إلى الصلاة ]

مسألة 8 - قد عرفت أنّه * * يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة * * * ،
شرح
- للصلاة الّتي ليس لها وضوء ولا غسل فينطبق على الأوّل كما في سائر الأحداث . وهو المتعيّن ، فيكون حدوث الدم القليل موضوعا للوضوء للصلاة الخالية عن الوضوء بلحاظ حدث الاستحاضة ، فإذا توضّأت ولم تر الدم بعد ذلك فهي على وضوء من جهة حدث الاستحاضة بالنسبة إلى الصلوات الآتية مطلقا فلا يجب عليها الوضوء . وكذا الكلام بالنسبة إلى الغسل والأغسال ، فظهور الدم موضوع لوجوب الغسل بالنسبة إلى الصلاة الخالية عن الغسل بعد ظهوره ، إلّا أن يكون الظهور في يوم واحد في المتوسّطة وأن يكون السيلان بين الصلاتين في الكثيرة إذا جمعت بينهما . وهذا هو المطابق للظاهر والارتكاز من غير شبهة . واللّه العالم . ( * ) قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة الخامسة والعشرين من فصل أحكام الحائض . ( * * ) لعلّ المقصود أنّه عرف ذلك من بعض الفروع : مثل وجوب الجمع ، والوضوء لكلّ صلاة ولو كانت الثانية معادة احتياطا ، وإلّا فلم يتقدّم مسألة يبحث فيها مستقلّا عن وجوب المعاقبة والمبادرة . ( * * * ) في الجواهر أنّه ممّا صرّح به جماعة من الأصحاب ، بل لم أعرف فيه مخالفا بالنسبة إلى الكثيرة وإن نقل الخلاف في القليلة بالنسبة إلى الوضوء « 1 » . وعن كاشف اللثام وتبعه الطباطبائيّ والشيخ الأنصاريّ قدّس سرّهما : عدم لزومها « 2 » . ويمكن الاستدلال على لزومها بأمور : منها : صحيح ابن سنان ، وفيه : « تغتسل [ الّتي لا تطهر خ ] عند صلاة الظهر وتصلّي -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 342 . ( 2 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 4 ص 73 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 76 | الشيخ مرتضى الحائري