نعم ، لو أرادت إعادتها احتياطا * أو جماعة * * وجب تجديدها .
[ لا يجب الوضوء والغسل بعد الانقطاع والتطهّر ]
مسألة 6 - إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء * * * ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
شرح
- والتكبيرة بمنزلة التكبيرات المستحبّة الواردة في الصلاة على تقدير النقص لكن قلنا بأنّه يشترط في ذلك أن تكون صلاة مستقلّة في صورة التمام حتّى تكون نافلة فيكون تكميل الناقصة بها مشروطا بكونها صلاة صحيحة مستقلّة على تقدير تماميّة الصلاة الأصليّة : هو الإتيان بالوضوء المستقلّ لها . واللّه العالم .
( * ) إن قلنا بلزوم المعاقبة ومراعاة الفوريّة وكانت منافية لها ، وإلّا فلا يجب التجديد كما هو واضح . وفي الصورة المذكورة لا فرق بين أن تكون الإعادة احتياطا أو لبطلان الصلاة قطعا .
( * * ) وهو واضح لو قلنا بلزوم المعاقبة والفوريّة وكانت منافية لها .
وأمّا في غير الصورة المذكورة فكذلك لو كانت الصلاة الأولى صحيحة على كلّ حال .
وأمّا لو فرضنا بطلان الأولى إن كانت الثانية أحبّ بنظر المولى ففيه إشكال ، والأقرب لزوم التجديد ، لأنّ صحّة الصلاة الثانية من دون التجديد متوقّفة على بطلان الأولى ، وهو متوقّف على صحّة الثانية ، فصحّة الثانية دوريّة .
( * * * ) توضيح المسألة يتوقّف على بيان محتملاتها ، فنقول مستعينا به تعالى : إنّ فيها وجوها :
الأوّل : أن يقال : إنّ العناوين المأخوذة في أقسام الاستحاضة موضوعة للأحكام -