تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ عدم لزوم التجديد للأجزاء المنسيّة وسجود السهو ]

وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة * ، ولا لسجود السهو * * إذا أتي به متّصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك * * * ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة .
شرح
( * ) والوجه الّذي ذكر في ذلك أو يذكر أمور : منها : استفادة كفاية الوضوء للصلاة لها بالتبعيّة المورد للاعتبار في غير واحد من أبواب الفقه كالمعاملات والمطهّرات كما هو المعروف . ومنها : أنّها هي بعينها الصلاة وقد ألقيت شرطيّة الترتيب فيها ، أو قضاء لمافات الظاهر في كونه بحكم ما فات في جميع الشرائط والموانع وجودا وعدما . ومنها : أنّه داخل في الكبرى الآتية إن شاء اللّه في المسألة الثامنة عشر من أنّ المستحاضة بحكم الطاهرة إذا عملت بوظائفها المجعولة لها شرعا . ( * * ) والوجه فيه أمران من الأمور المتقدّمة في التعليق السابق : أحدهما : التبعيّة . وهي ينظر إليها المصنّف من جهة تقييده بالاتّصال . ثانيهما : دخول ذلك في الكبرى الآتية إن شاء اللّه تعالى ، ومقتضاه : عدم الفرق بين صورتي الاتّصال والانفصال . ( * * * ) وكأنّه للتبعيّة . لكنّها مشكلة ، من جهة عدم ثبوت الكبرى لها مطلقا ، بل القدر المتيقّن منها مورد بناء العقلاء على اعتبارها كما في بعض الموارد المبحوث عنه في المعاملات أو في ما لزم منه لغويّة الحكم بالنسبة إلى الأصل مع التحفّظ على القواعد الموجودة في الباب كما في مبحث المطهّرات . وحينئذ فمقتضى كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة وإن كانت جزءا للمأمور به كما في صلاتي جعفر ، أو كونها مأمورة بأمر مستقلّ فتكون من قبيل التدارك لما فات من نقص الركعة ، أو كونها جزءا للصلاة الناقصة فيكون السّلام واقعا في غير المحلّ -