لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء * .
[ إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الغداة لا يجب الغسل لها ]
مسألة 2 - إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها * * ، وهل يجب الغسل للظهرين * * *
شرح
- وهذا واضح بناء على مسلك المتن المطابق للمشهور من وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة .
وأمّا على ما أوضحناه من عدم وجوب الوضوء بالنسبة إلى الفرائض للأخبار الدالّة على الأغسال الثلاثة فيكفي في ذلك مرسل يونس الطويل الدالّ على الوضوء لكلّ صلاة « 1 » وعدم ثبوت كفاية أغسال الفرائض للنوافل . وربما يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى في المسألة الثامنة عشر . وهو الموفّق .
( * ) قد مرّ وجهه في التعليق المتقدّم .
( * * ) كما هو واضح ، لعدم كون الغسل شرطا متأخّرا للصلاة الغداتيّة ، وإن كان فهو بالنسبة إلى المتّصفة بالاستحاضة المتوسّطة أو الكثيرة .
( * * * ) كما جزم به في الرياض على ما في الجواهر « 2 » .
ووجهه عدم قيام دليل في الشرع على أنّ الغسل المذكور شرط لخصوص صلاة الغداة . وذكر ذلك في كلام الأصحاب من باب التنبيه على لزوم الاغتسال للغداة حتّى يكون جميع صلواتها اليوميّة بالغسل المأتيّ به في الغداة ، لا أنّه شرط لخصوص ذلك ؛ وحينئذ مقتضى روايتي سماعة قوله : « فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة » « 3 » وقوله : « فعليها الغسل كلّ يوم مرّة » « 4 » وجوب الاغتسال عليها بعد وضوح ظهوره في بيان اشتراط الصلوات اليوميّة بالغسل وظهور الكلام في الاستقلال والاستغراق لا المجموع . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 281 ح 1 من ب 5 من أبواب الحيض .
( 2 ) ج 3 ص 339 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 173 ح 3 من ب 1 من أبواب الجنابة .