[ وجوب الجمع بين الصلاتين ]
تجمع بينهما *
شرح
- والحاصل : أنّه على مسلك الأخذ بالإطلاقات وعدم التقييد هو الحكم بكفاية الوضوء لكلّ صلاة وجواز الأغسال الثلاثة أيضا ، فهي مخيّرة بين الأمرين لكن مقتضى الاحتياط هو الأغسال الثلاثة .
( * ) كما في مصحّح صفوان ، وفيه : « وتجمع بين صلاتين بغسل » « 1 » وموثّق زرارة ، وفيه : « وتجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل » « 2 » ومعتبر محمّد بن مسلم ، وفيه : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » « 3 » .
ويدلّ عليه مصحّح معاوية قوله عليه السّلام : « تؤخّر هذه وتعجّل هذه » « 4 » وخبر عبد الرحمان قوله : « فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة » « 5 » وخبر إسماعيل « 6 » الّذي يقرب ممّا مرّ .
ولا إطلاق لمثل صحيح الصحّاف : « وتغتسل للظهر والعصر » « 7 » وكذا لمثل معتبر زرارة : « ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل » « 8 » ، لظهور الجارّ في الحديثين في أنّه بعناية الفوريّة وعدم التأخير ، فتأمّل .
ولا ينافي ذلك ما في ذيل خبر الحلبيّ : « تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ صلاتين » « 9 » ، لاحتمال أن تكون الصلاتان إحدى طرفي البين ، واحتمال الحمل على الاستحباب ، واحتمال أن لا يكون من الإمام عليه السّلام كما ربما يشعر به بعد ذلك من تفسير لغة الاستذفار والاستثفار .
هامش
( 1 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 3 و 2 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 3 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 14 و 15 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 8 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 7 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .