وغسل للعشاءين تجمع بينهما * . والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى * * حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة . ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال * * * ،
شرح
( * ) قد ظهر الكلام في ذلك ممّا مرّ في التعليقتين المتقدّمتين .
[ أفضليّة الجمع بنحو تدرك وقتي الفضيلة ]
( * * ) وذلك لإدراك الفضيلتين ، ولورود الأمر بذلك في مصحّح معاوية « 1 » وغيره « 2 » ؛ ولمسبوقيّة كون الوقت وقت الفضيلة لا يستفاد من ذلك الوجوب ، فهي قرينة مانعة عن انعقاد الظهور في الوجوب . مضافا إلى إطلاق غير واحد من الروايات الدالّة على عدم وجوب أن يكون الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور . واللّه العالم .[ جواز تفريق الصلوات بالإتيان بالأغسال الخمسة ]
( * * * ) في الجواهر : أنّه قد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في المنتهى والمحقّق الثاني في جامع المقاصد وصاحبا المدارك والذخيرة والشيخ الأكبر في شرح المفاتيح ، بل في جامع المقاصد والمدارك أنّه جائز قطعا « 3 » . أقول : يمكن أن يستدلّ على ذلك بإطلاق معتبر يونس ، وفيه : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » « 4 » وبما في مرسل يونس الطويل ، وفيه : « وكانت تغتسل في وقت كلّ صلاة » « 5 » وبإطلاق مثل صحيح الصحّاف : « وتغتسل للظهر والعصر » « 6 » ، فإنّه يصدق ذلك على الغسلين للصلاتين أيضا بضمّ عدم اقتضاء ما دلّ على الجمع لزوم ذلك بنحو العزيمة . -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 8 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 342 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 11 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 276 ح 4 من ب 3 من أبواب الحيض .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 7 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .