شرح
في السفر ومعه امرأته يغسّلها ؟ قال : نعم ، وامّه وأخته ، ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » « 1 » .
وخبر زيد عن آبائه عن عليّ عليه السّلام في حديث قال : « إذا مات الرجل في السفر - إلى أن قال : - وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزّرنه ويصببن عليه الماء صبّا ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه » « 2 » ، فإنّه إذا جاز التجريد للمحارم غير الزوجة فهي أولى .
وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام قال : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّا ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ، ويطهّرنه . . . » « 3 » .
وخبر أبي سعيد ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن عليه الماء صبّا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الّذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء صبّا » « 4 » .
فالدليل على جواز التغسيل من الجانبين من دون التقيّد بالضرورة وكونه من وراء الثياب واضح .
[ وقوع الكلام في ما يوهم التنافي ]
فيقع الكلام في ما يوهم التنافي : فما يمكن الاستناد إليه للاختصاص بحال الضرورة أمور : الأوّل : خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة » « 5 » . -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 516 ح 1 من ب 20 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 519 ح 8 من ب 20 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 523 ح 3 من ب 22 من أبواب غسل الميّت .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 525 ح 10 من ب 22 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 519 ح 10 من ب 20 من أبواب غسل الميّت .