تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
- أو بالدم الصبيب كخبر يونس بن يعقوب « 1 » ، أو الدم الّذي لا ينقطع كخبر محمّد بن مسلم « 2 » ، أو الصبيب الّذي لا يرقأ كصحيح الصحّاف « 3 » . ومنها : ما حكم بالاكتفاء بغسل واحد لمن لا يتجاوز دمه عن الكرسف ، فإنّه بعد تخصيصه بمادلّ على الاكتفاء بالوضوء إذا لم يكن ثاقبا لا يبقى له إلّا الثاقب غير المتجاوز ، فلو حكم فيه بالأغسال الثلاثة يبقى بلا مورد ، فهو بعد الخصيص المذكور أخصّ من مثل مصحّح معاوية بن عمّار « 4 » ، وذلك مثل حسن زرارة أو صحيحة « 5 » ومضمر سماعة « 6 » وموثّق سماعة « 7 » . ومنها : ما يدلّ على الاكتفاء بغسل واحد في خصوص الدم الثاقب غير المتجاوز ، كصحيح الصحّاف وخبر عبد الرحمان المتقدّمين « 8 » فتأمّل ، فالحكم خال عن الإشكال بحمده تعالى . ثمّ إنّه نقل في الجواهر عن شرح المفاتيح جوابا آخر عن مقالتهم غير ما تقدّم من المخصّصات ، وهو إنكار شمول المطلقات للمتوسّطة من جهة ندرة تحقّقها ولذا خلا كثير من الأخبار عن التعرّض لها . ثمّ قال قدّس سرّه : قلت : وفيه : أنّ مقتضى ذلك : فساد كثير من الأدلّة المستدلّ بها على المطلوب « 9 » . انتهى ملخّصا . أقول : فيهما نظر : أمّا الأوّل فلأنّ الندرة الخارجيّة لا توجب الانصراف كما حقّق في محلّه . نعم ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 11 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 14 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 7 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 173 ح 3 من ب 1 من أبواب الجنابة . ( 8 ) في ص 22 و 33 . ( 9 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 326 .