تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
إن لم يكن معه أبوه أو أمّه * ، بل أو جدّه أو جدّته .

[ حكم لقيط دار الإسلام ولقيط دار الكفر ]

ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم * * ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه .
شرح
- كما تقدّم - وعدم الدليل على خروج الأسير للمسلم عنه ، لأنّه لا يكون محكوما بالكفر للتبعيّة ، إذ لا دليل عليها في المورد ممّا خرج عن تبعيّة الكافر بإسارة المسلم . والكفر الّذي هو من جهة الصغر لقصور العقل لا دليل على كونه ملاكا للخروج عن الإطلاق المتقدّم كما مرّ بيانه ؛ فلعلّ وجوب تغسيله واضح بحسب الدليل . واللّه سبحانه هو العالم . ( * ) وذلك للتبعيّة العرفيّة العقلائيّة لهما ؛ وكذا الكلام بالنسبة إلى الجدّ والجدّة . ( * * ) الحكم بذلك مورد لنقل الإجماع . قال في الجواهر - في طيّ نقل عبارة الشرائع الحاكمة بالإلحاق في الفرض المذكور وكذا في الفرض الآتي في المتن وهو الّذي يوجد في دار الكفر إذا كان فيها مسلم - : إنّه لا خلاف بين الأصحاب « 1 » . وقد يوجّه بما اشتهر من أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 2 » ، وبأنّ « كلّ مولود يولد على الفطرة » « 3 » ، وبأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب بالنسبة إلى دار الإسلام الّتي يكون الغالب فيها المسلمون ، كما ورد الإيماء بذلك في بعض الأخبار الواردة في الجلود « 4 » ، وبالحكم بالحرّيّة في الأخبار في اللقيط « 5 » . كلّ ذلك غير صالح للاعتماد مطلقا أو في الجملة ، والعمدة هو الإجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 38 ص 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 26 ص 14 ح 11 من ب 1 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) الكافي : ج 2 ص 12 ح 4 من باب فطرة الخلق على التوحيد . ( 4 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 3 ص 491 ح 5 من ب 50 من أبواب النجاسات . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 467 ، الباب 22 من أبواب اللقطة .