إن لم يكن معه أبوه أو أمّه * ، بل أو جدّه أو جدّته .
[ حكم لقيط دار الإسلام ولقيط دار الكفر ]
ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم * * ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه .
شرح
- كما تقدّم - وعدم الدليل على خروج الأسير للمسلم عنه ، لأنّه لا يكون محكوما بالكفر للتبعيّة ، إذ لا دليل عليها في المورد ممّا خرج عن تبعيّة الكافر بإسارة المسلم .
والكفر الّذي هو من جهة الصغر لقصور العقل لا دليل على كونه ملاكا للخروج عن الإطلاق المتقدّم كما مرّ بيانه ؛ فلعلّ وجوب تغسيله واضح بحسب الدليل . واللّه سبحانه هو العالم .
( * ) وذلك للتبعيّة العرفيّة العقلائيّة لهما ؛ وكذا الكلام بالنسبة إلى الجدّ والجدّة .
( * * ) الحكم بذلك مورد لنقل الإجماع .
قال في الجواهر - في طيّ نقل عبارة الشرائع الحاكمة بالإلحاق في الفرض المذكور وكذا في الفرض الآتي في المتن وهو الّذي يوجد في دار الكفر إذا كان فيها مسلم - : إنّه لا خلاف بين الأصحاب « 1 » .
وقد يوجّه بما اشتهر من أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 2 » ، وبأنّ « كلّ مولود يولد على الفطرة » « 3 » ، وبأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب بالنسبة إلى دار الإسلام الّتي يكون الغالب فيها المسلمون ، كما ورد الإيماء بذلك في بعض الأخبار الواردة في الجلود « 4 » ، وبالحكم بالحرّيّة في الأخبار في اللقيط « 5 » .
كلّ ذلك غير صالح للاعتماد مطلقا أو في الجملة ، والعمدة هو الإجماع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 38 ص 184 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 26 ص 14 ح 11 من ب 1 من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) الكافي : ج 2 ص 12 ح 4 من باب فطرة الخلق على التوحيد .
( 4 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 3 ص 491 ح 5 من ب 50 من أبواب النجاسات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 467 ، الباب 22 من أبواب اللقطة .