[ أطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفّار بحكمهم ]
وأطفال المسلمين بحكمهم * . وأطفال الكفّار بحكمهم * * .
شرح
- فإن رجع ، وإلّا قتل » « 1 » ، وفي خبر ابن سعيد : قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السّلام : « يقتل » « 2 » .
لا سيّما بملاحظة أنّ تجهيزه ليس من الآثار المبتلى بها عند كفره ، بل هو ممّا يكون محلّا للابتلاء عند موته .
وتحصّل من ذلك أنّ ذلك مبنيّ على قبول توبته ظاهرا بالنسبة إلى غير ما يجري عليه من الحدّ ؛ وأمّا على فرض عدم قبول توبته إلّا باطنا أي بالنسبة إلى ما بعد الموت فالظاهر هو الحكم بعدم التجهيز ، إذ لا خصوصيّة له ؛ فما في المستمسك من قوله : « أمّا إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا وباطنا » « 3 » غير ظاهر ، لعدم كفاية القبول الباطنيّ في ترتيب الآثار الظاهريّة .
( * ) بلا إشكال في ذلك كما في الجواهر « 4 » .
ويدلّ عليه غير واحد من الروايات الآتية في مسألة السقط إن شاء اللّه تعالى ، والتبعيّة العقلائيّة المترتّبة عليها الأثر شرعا ، والسيرة المستمرّة القاطعة بلا إشكال .
( * * ) بلا إشكال فيه أيضا في الجملة كما في الجواهر « 5 » . ويدلّ على ذلك السيرة القطعيّة العقلائيّة الشرعيّة .
ويمكن الاستدلال لذلك أيضا بخبر حفص ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له . . . » « 6 » ، ولعلّ ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، فهو يدلّ على التبعيّة في الكفر والإسلام .
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 28 ص 325 ح 5 و 6 من ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 4 ص 68 .
( 4 و 5 ) ج 4 ص 85 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 116 ، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ .