[ لزوم الاستيذان من الجميع إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين مشتركين في الولاية ]
مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع * ،
شرح
- وبعد فرض عدم ولاية الأولى لقصوره بالصغر أو الجنون أو الغيبة تسقط الولاية فيرجع الأمر إلى المسلمين .
وفيه : أنّ هذا على فرض عدم الولاية لهم .
ومن ذلك يظهر أنّ الأقرب هو الوجه الثالث . وهو الاستيذان من وليّ القاصر ، لثبوت الحقّ لهم بالإطلاق ، ولا وجه لتقييد الإطلاق ، فلا بدّ من الرجوع إلى أولياء القاصر . والأحوط الاستيذان من الطبقة المتأخّرة أيضا . واللّه العالم .
( * ) يمكن أن يقال : إنّ مثل قوله عليه السّلام : « يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ بذلك » « 1 » يحتمل وجوها :
الأوّل : أن يكون الأولى والأولى منه شاملا للفرد والمجموع ، فيكون التجهيز حقّا لمن هو أولى من الفرد أو المجموع من كلّ فرد أو مجموع ، ومقتضى ذلك : إلقاء شطر من الأولين المتقدّمة ، إذ الأخ الأبوينيّ يكون أولى من الامّيّ ولا يكون أولى بالميّت من المجموع ، والامّ تكون أولى من الذكور من الولد ولا تكون أولى من المجموع ، والأب يكون أولى من الباقي ولا يكون أولى بالميّت من المجموع .
الثاني : أن يكون عنوان الأولى شاملا للفرد والمجموع ولكن من لوحظ كونه أولى منه يكون هو الأفراد ، فكلّ فرد أو مجموع كان أولى من كلّ فرد فهو وليّ الميّت ، ومقتضى ذلك : كون من له جهة أولويّة في الطبقة في عرض المجموع ، لأنّ كلّا منهما أولى من كلّ فرد .
الثالث : أن لا يكون شاملا للمجموع بل كان الموضوع صرف وجود الفرد الأولى ، ومقتضى ذلك : كفاية قيام أحد المتكافئين بالأمر ولو مع منع الآخر . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 535 ح 2 من ب 26 من أبواب غسل الميّت .