تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

[ إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب ]

مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب * فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستيذان منه أيضا .
شرح
( * ) فيه وجوه ثلاثة : الوجه الأوّل : الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة . وهو الّذي قوّاه في المتن . ويمكن الاستدلال له بوجوه : الأوّل : صدق « الأولى » عليهم في هذا الفرض . وفيه : منع مع فرض عدم التوارث كما هو واضح . الثاني : أنّ المستفاد من الدليل أنّ وليّ الميّت هو الأولى فالأولى . وفيه : ما تقدّم أنّ المستفاد منه هو الأولى فإذا عدموا فالأولى ، لا إذا كانوا موجودين وارثين . الثالث : أنّ الانتقال إلى الطبقة المتأخّرة هو المستفاد من خبر يزيد الكناسيّ المتقدّم « 1 » ومفاده أنّ « ابن أخيك - مثلا - أولى من عمّك » وإثباتها للطبقة المتأخّرة لا يكون مقيّدا بموت المتقدّمة . وبعبارة أخرى : الحكم بالسقوط والإرجاع إلى عموم المسلمين خلاف إطلاق قوله عليه السّلام المتقدّم « 2 » الدالّ على تقدّم ابن الأخ على العمّ مطلقا فكيف يرجع إلى غير العمّ من سائر المسلمين . وفيه : ما تقدّم من أنّ الصدر غير معلوم ، والمظنون أنّه وارد في الإرث . الوجه الثاني في المسألة ما قوّاه صاحب الجواهر قدّس سرّه من السقوط « 3 » . وذلك لأنّ مقتضى الدليل أنّ الولاية للأولى بالميّت الّذي هو الأولى بالميراث ، -
هامش
( 1 و 2 ) في ص 385 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 12 ص 15 .