[ في الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ وعلى الأولاد ]
وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ *
شرح
- ففي العرف يتلقّى الأبيّ من جانب الأب والامّي من جانبها .
الثاني : ما تقدّم « 1 » من خبر الكناسيّ من تقدّم الأبوينيّ على الأبيّ وهو على الامّيّ .
الثالث : كون الأبوينيّ أكثر نصيبا .
الرابع : كونه أقرب إلى الميّت ، لانتسابه إليه من جهتين .
وبعض تلك الوجوه وإن لم يخل عن المناقشة كخبر الكناسيّ والأقربيّة إلّا أنّ الظاهر استقامة الأوّل والثالث .
وممّا ذكر في تقدّم الأبوينيّ على الامّيّ يظهر الوجه في تقدّم الأبيّ على الامّيّ ، إذ يجري فيه جميع الوجوه المذكورة إلّا الأخير .
( * ) هو على ما تسلّمه في المتن من تقدّم الذكور على الإناث واضح .
وأمّا على فرض عدم الدليل على تقدّمهم عليهنّ فيمكن أن يستدلّ على ذلك بأمور :
الأوّل : ما تقدّم « 2 » من خبر الكناسيّ الدالّ على تقدّم جانب الأب في جميع الطبقات المذكورة فيه .
الثاني : ما روي من تولّي الصادق عليه السّلام أمر إسماعيل « 3 » دون ولده وامّه .
الثالث - وهو العمدة - : إطلاق دليل ولاية الأب الشامل لحال موته من قوله : « أنت ومالك لأبيك » « 4 » وغيره ، وهو موجب لصيرورته أولى بالميّت ، وكذا ولايته على صغاره إن كان له صغار ؛ فهو أكثر إرثا من الامّ ، لأنّ باقي المال يرجع إليه ، وهو وليّ الميّت بإطلاق أدلّة الولاية الموجبة لتصدّي أموره حال نقصه كالصغر والجنون والغيبة ، وحال موته أيضا مشموله له على الظاهر ، وهو وليّ صغاره إن كان له صغار ، فهو أولى بالميّت من الامّ .
هامش
( 1 و 2 ) في ص 385 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 3 ص 51 ، الباب 29 من أبواب التكفين .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 290 ح 5 من ب 11 من أبواب عقد النكاح .