[ في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ]
مسألة 2 - في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث * ،
شرح
- باب النيابة حتّى يشكل بعدم الإطلاق ، بل من باب الأمور الحسبيّة .
وأمّا النقض المذكور فمدفوع بأنّ الولاية الثابتة له عليه السّلام بحيث لا بدّ من الرجوع إليه والاستيذان منه فهي عند حضوره الجنازة كما في الدليل : « إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » « 1 » .
وكون حضور الفقيه بمنزلة حضوره عليه السّلام محتاج إلى الدليل غير الثابت بالفرض ، إذ المفروض عدم وجود دليل عامّ شامل لنيابة الفقيه ؛ فلا يكون عند عدم حضوره منوطا بإذنه كما في زمان حضوره حتّى يرجع إلى الفقيه .
وأمّا الثابتة له من باب أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو لا يقتضي الاستيذان والرجوع إليه بالضرورة كما في سائر الأموال والحقوق .
( * ) المقصود أنّ ذلك بعنوان القاعدة ، فلا ينافي ما يجيء منه من تقدّم الامّ على الأبناء . والحكم المذكور مطابق لما في الشرائع والقواعد . وحكى في الجواهر عن المبسوط والسرائر : « أنّ الذكر أولى من الأنثى إن كان ممّن يعقل الصلاة » « 2 » . وقال قدّس سرّه في مفتاح الكرامة : وذلك من غير فرق بين كون الميّت رجلا أو امرأة كما جزم به المتأخّرون . وحكى عن المبسوط والسرائر والموجز الحاوي وغيره أنّهم أولى منهنّ في الصلاة . وعن جامع المقاصد أنّهم أولى منهنّ بالرجل « 3 » .
أقول : ما يمكن أن يكون وجها لذلك أمور :
منها : أنّه أكثر نصيبا من الرجل .
وفيه : أنّه غير مطّرد ، فإنّ بنت الابن أكثر نصيبا من ابن البنت .
ومنها : عدم جواز المباشرة إذا كان غير مماثل . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 114 ح 3 من ب 23 من أبواب صلاة الجنازة .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 12 ص 15 .
( 3 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 437 - 438 .