[ ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين ]
ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق * ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ * * ثمّ عدول المؤمنين .
شرح
- للصغير خصوصا المميّز منه كما لا يخفى . ولعلّ المناسبات العرفيّة توجب إدراك قبح قيام الولد بالتجهيز مع وجود الأب أو الجدّ وكذا الأب مع وجود الجدّ .
( * ) وهو من أعتقه تبرّعا لا في واجب كالكفّارة ونحوها على ما في نجاة العباد .
والدليل هو العموم المتقدّم ، فإنّه أولى بالميّت في فرض فقد الأرحام .
ومنه يظهر الوجه في « ضامن الجريرة » . وهو أن يتوالى كلّ من الشخصين أو أحدهما على أن يكون عقله عليه وإرثه له ، فيقول : « عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عنّي وتعقل عنّي وترثني » أو يقول أحدهما : « دمك دمي ، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك » أو نحو ذلك كما في نجاة العباد .
ولا يخفى أنّ ولايتهما مبنيّة على ما تقدّم من شرح الأولى وأنّه الأولى بالميراث أو أولى بإحراز شؤون الميّت المنطبق على الميراث غالبا ، وأمّا إذا كان بمعنى الأقرب رحما فلا ولاية في المقام .
( * * ) الوجه في ذلك انتقال الولاية إلى الإمام عليه السّلام ، فلا بدّ من إحراز رضاه ، ومع فرض ضروريّة تحقّق التجهيز في الخارج يكون الفقيه العادل هو القدر المتيقّن .
ومنه يظهر أنّه لا بدّ من مراعاة جميع ما له دخل في رضاه أو يحتمل ، من الجماعة في الصلاة وقيام الفقيه بنفسه لها وغير ذلك .
ومنه يظهر وجه انتقال الولاية إلى « عدول المؤمنين » .
وخلاصة الوجه فيهما أنّه من الأمور الحسبيّة كصرف السهم المبارك في محالّه .
وما في الجواهر من « الإشكال في ذلك من جهة عدم إرثهما منه ؛ ونيابتهما عن الإمام لو كانت مؤثّرة لاستحقّا التقدّم على الأرحام ؛ على أنّه لا عموم فيها يشمل المقام ، فسقوط الولاية حينئذ غير بعيد » « 1 » مدفوع بأنّ انتقال الأمر إليهما ليس من -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 12 ص 15 .