شرح
- الأوّل : - وهو المشهور - أنّه الأولى بالميراث .
الثاني : المختار الّذي يقرب من المشهور ، وهو الأولى بإحراز شؤون الميّت الّتي في الغالب هي الإرث . وقد ينطبق على أمور أخرى كما يجيء إن شاء اللّه تعالى في الأب والجدّ .
الثالث : الأقرب إلى الميّت رحما . وهو الّذي حكي عن المدارك .
الرابع : مطلق الرحم والقريب . وهو الّذي احتمله في الجواهر في طيّ كلامه ثمّ أعرض عنه « 1 » .
الخامس : من هو أكثر نصيبا من الورّاث . وهو الّذي نقله في الجواهر عن بعض « 2 » .
السادس : ما استقربه في المستمسك « 3 » لولا الإجماع . وهو الأولى بتجهيز الميّت عرفا المنطبق على الأقرب رحما .
السابع : ما تقدّم عن الجواهر نسبته إلى بعض علماء البحرين من كون الوليّ هو المحرم من الوارث « 4 » .
وقد تقدّم « 5 » عدم مساعدة الدليل على الأقرب رحما بما هو كذلك ، لأنّ الأولى هو الأحقّ والأجدر ، لا الأقرب .
وأمّا مطلق الرحم والقريب فهو ليس أولى الناس بالميّت بنحو الإطلاق . نعم ، هو أولى بالنسبة إلى سائر الناس ؛ ولعلّ نظره الشريف إلى بعض ما ورد من الروايات في الباب العشرين من غسل الميّت الدالّ على أنّه يغسّل الميّت الرجل الّذي ليس معه إلّا النساء امرأته وامّه وأخته « 6 » ، وفي بعضها : تغسّله امرأته أو ذات قرابته « 7 » ، وقد تقدّم « 8 » .
وفيه : أنّ اشتراط المماثلة في مباشرة الغسل غير الولاية ، والأخبار المذكورة -
هامش
( 1 و 2 ) جواهر الكلام : ج 4 ص 42 و 43 .
( 3 ) تقدّم في ص 383 .
( 4 ) تقدّم في ص 381 .
( 5 ) في ص 382 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 516 ح 1 من ب 20 من أبواب غسل الميّت .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 517 ح 3 من ب 20 من أبواب غسل الميّت .
( 8 ) في ص 361 - 362 .