والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخّرة أيضا * .
مسألة 1 - الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ * * .
مسألة 2 - إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة * * * ، ولا يسقط أصل الوجوب * * * * إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ؛ فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب * * * * *
شرح
- الغير عن العمل في حال عدم إعمال حقّه ، فإنّ متعلّق حقّه إمّا المباشرة وإمّا الرضا بعمل الغير ، وليس له حقّ أن يدفن أباه من دون الغسل والتكفين والصلاة .
( * ) وذلك لوجهين :
أحدهما : إلحاق الامتناع بالموت في الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة .
وفيه : أنّه قياس .
ثانيهما : صحيح هشام عن يزيد الكناسيّ الآتي ، وفيه : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك » « 1 » الصريح في أولويّة الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى غير المقيّد بموت الطبقة الأولى فيشمل صورة الامتناع .
وفيه : أنّ وروده في أولويّة التجهيز غير واضح ، والإطلاق غير ثابت ، إذ سوق الكلام مشعر بسقوط صدر الخبر كما يجيء إن شاء اللّه تعالى .
( * * ) بل تكفي الحجّة على الرضا وإن لم تكن موجبة للظنّ .
( * * * ) لفرض العلم بحصول الواجب وعدم ترتّب إثم عليه .
( * * * * ) بل يسقط إذا لم يتمكّن من الإتيان به قبل إتيان من تكفّل قبله ، لعدم القدرة على امتثال مجموع الواجب .
( * * * * * ) هذا إذا علم بعدم تماميّة الأوّل قبله ، وإلّا فإن لم يكن متمكّنا عن إتمام -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 26 ص 63 ح 2 من ب 1 من أبواب موجبات الإرث .