[ الرابع عشر : أن يهّيئ كفنه ]
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه * ، ومن أهمّ الأمور إحكام أمر وصيّته * * وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها .
شرح
- إسماعيل كان له أن يرث من أبي عبد اللّه عليه السّلام بتوسيط إسماعيل وهو ولده فمحروميّته من المال لعلّه خلاف الإنصاف .
فملخّص الكلام استحباب الأمرين وأفضليّة الوصيّة بالخمس ثمّ الربع من الوصيّة بالثلث ، إلّا أن علم انطباق عنوان عليها مساو أو راجح في الملاك من الاقتصار عليهما ، فتأمّل .
( * ) كما في غير واحد من الأخبار : منها خبر السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أعدّ الرجل كفنه فهو مأجور كلّما نظر إليه » « 1 » .
قال قدّس سرّه في الوسائل بعد نقل غيره : والأحاديث في أنّ الأئمّة وخواصّ شيعتهم كانوا يعدّون أكفانم كثيرة « 2 » .
( * * ) قد تقدّم « 3 » في الفصل المتقدّم ما يدلّ على وجوب ذلك إذا كان الإيصاء بإيصال حقّ واجب عليه ، أو كان ذلك مصلحة للصغار وكان عدم إحكام أمر الوصيّة بالنسبة إليهم على خلاف مصلحتهم ، أو كان مقتضى الوصيّة ثبوت حقّ لبعض المصارف كالفقراء وغيرهم وكان عدم إحكام أمرها موجبا لورود الضرر عليهم .
وأمّا مع الشكّ فلا يجب كما تقدّم « 4 » ، لكنّه من الأمور المهمّة بالنسبة إلى سائر المستحبّات ، لاحتمال الإخلال بالواجب وإن كان معذورا للشكّ .
وأمّا في صورة عدم ثبوت حقّ لمصرف الوصيّة كما تقدّم « 5 » بحيث لوضاع حقّ كان ذلك بالنسبة إلى نفسه فحسن ذلك ممّا لا ينكر ، لأنّه إحسان إلى الموصى إليهم ، وأمّا كونه من أهمّ الأمور فهو غير واضح . واللّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 49 ح 1 من ب 27 من أبواب التكفين .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 50 .
( 3 ) في ص 312 - 313 .
( 4 ) في ص 313 .
( 5 ) في ص 314 .