تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ]

العاشر : أن يتصدّق هو * وأقرباؤه بشيء * * ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « داووا مرضاكم بالصدقة » « 1 » .

[ الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّه ]

الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة * * *
شرح
- جدّا ، فإنّ الظاهر أنّهم لم يكونوا عالمين بذلك أو يكون المورد قابلا للصورتين ، فيدلّ على صورة عدم العلم من دون إشكال . والمستفاد منه عرفا حرمة ذلك ولو كان من قبل المريض بنفسه . ويمكن الاستدلال بما تقدّم في الصحفة 530 من المجلّد الثالث من هذا الشرح من التعليل بالسمّ بضمّ أنّه لا يعلم أنّ كلّ سمّ مهلك ولو كان ذلك من جهة الجهل بالمقدار . ومنها : الضرر الّذي يؤمن معه من الهلاكة . والظاهر عدم الدليل على وجوب الاجتناب عنه ، بل يستفاد من تضاعيف الأخبار - كما تقدّم - جواز الاقتحام فيه في الجملة . وعلى فرض قيام الدليل عليه فلا دليل على وجوب الاجتناب عن محتمله . نعم ، المستفاد ممّا تقدّم محبوبيّة التنزّه عنه ، فالتنزّه عن محتمله أيضا مستحبّ لا محالة . ( * ) كما ورد في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « يستحبّ للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له » « 2 » . ( * * ) كما يدلّ عليه ما نقله ، وهو منقول عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وعن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » . ( * * * ) ففي معتبر الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله » « 4 » . ومنه يستفاد استحباب التلقين أيضا كما ورد في كثير من الروايات . -
هامش
( 1 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 433 ح 1 و 2 من ب 22 من أبواب الاحتضار . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 377 ح 2 من ب 5 من أبواب الصدقة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 454 ح 1 من ب 36 من أبواب الاحتضار .