[ الخامس : الإيصاء بالخيرات للفقراء ]
الخامس : أن يوصي بالخيرات * للفقراء من أرحامه وغيرهم .
[ السادس : إعلام المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام ]
السادس : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام * * .
شرح
تكرار التوبة والاستغفار كلّ يوم وليلة من غير ذنب « 1 » .
وهذا أيضا لا يدلّ على الاستحباب حال المرض بالخصوص .
( * ) ففي رواية أبي حمزة : « وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا » « 2 » .
وفي رواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته » « 3 » .
وقال عزّ من قائل :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ« 4 » .
( * * ) أمّا استحبابه بعد ثلاثة أيّام فلما تقدّم « 5 » من صحيح ابن سنان ، وفيه : « ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم . . . » .
وأمّا أنّ ذلك بعد الثلاثة فلما تقدّم من استحباب الكتمان ثلاثة أيّام ، كما يومئ إليه خبر بشير الدهّان « 6 » وخبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه « 7 » وخبر جابر « 8 » والخصال « 9 » .
وفي خبر عليّ بن أسباط عن بعض أصحابه : « ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام » « 10 » . ومن المعلوم أنّ استحباب الإيذان للعيادة ، كما يدلّ عليه ما تقدّم « 11 » من صحيح ابن سنان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 84 ، الباب 92 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 263 ح 4 و 3 من ب 4 من الوصايا .
( 4 ) سورة البقرة : 180 .
( 5 ) في ص 317 .
( 6 ) المتقدّم في ص 316 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 406 ح 3 من ب 3 من أبواب الاحتضار .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 407 ح 6 و 9 من ب 3 من أبواب الاحتضار .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 421 ح 1 من ب 13 من أبواب الاحتضار .
( 11 ) في ص 317 .