شرح
- جديد لا يساعده المسلّمات الفقهيّة ولا الارتكاز العرفيّ .
ويردّ الثاني بما تقدّم من أنّه مستلزم للتخصيص الأكثر .
وأمّا حكمه بأنّ خبر أبي بصير كخبر سماعة من حيث الظهور .
ففيه : أنّه لو سلّم ما ذكره في خبر سماعة فلا نسلّم بالنسبة إلى قوله عليه السّلام : « ما دام حيّا » كما لا يخفى . هذا .
مع أنّه على فرض التسليم فلا يدلّ بالنسبة إلى جميع آنات المرض ، إذ لا يصدق ما ذكره ولو على التوسّع إلّا بالنسبة إلى حال الاحتضار .
ومنها : ما في الوسائل عن الكافي عن أبي الحسين الساباطيّ عن عمّار بن موسى الساباطيّ أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء » « 1 » .
أقول : وفي تعليق الوسائل نقله عن الشيخ قدّس سرّه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 2 » . ونقله الصدوق قدّس سرّه في الفقيه بإسناده عن ثعلبة « 3 » . وهو صحيح كما في جامع الرواة عن الخلاصة ، فالحديث المذكور ممّا رواه المشايخ الثلاثة قدّس سرّه في جوامعهم ، بل الصدوق أفتى بالحكم المطابق له بعد نقله ونقل خبر سماعة عن أبي بصير « 4 » .
ومنها : ما نقله عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلّه فهو جائز » « 5 » .
قال في الوسائل : ورواه الصدوق « 6 » .
أقول : وفي التعليق روايته عن الشيخ قدّس سرّه في التهذيبين أيضا « 7 » .
ومنها : موثّق عمّار الساباطيّ عنه عليه السّلام ، قال : قلت : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 297 ح 4 من ب 17 من أبواب الوصايا .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ( من الطبعة الإسلاميّة ) ص 381 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 201 ح 1 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 202 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 ح 5 من ب 17 من أبواب الوصايا .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 298 .