تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرّع * ؛ وفي ما على الوليّ كالصلاة والصوم الّتي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيّة باستيجارها أيضا .

[ جواز تمليك تمام ماله لغير الوارث ]

مسألة 3 - يجوز له تمليك ما له بتمامه لغير الوارث * * ،
شرح
- ثمّ إنّه في صورة الاستنابة بنفسه يكون مورد الإجارة موردا للوصيّة ، فلا ينتقل إلى الورثة إن لم يكن زائدا عن الثلث ، فلعلّ الوصيّة بالنسبة إلى الواجبات نافذة ، فليس للوارث إلقاء وصيّته وتقبّل ديونه بغير صورة الوصيّة . والمسألة موكولة إلى محلّها . ورابعا : أنّه لا بدّ فيه أيضا من قيد الاستحكام أو الاتّكاء على الحجّة الشرعيّة ، كالإرجاع إلى من قامت الحجّة على وثاقته . هذا بالنسبة إلى ما لا تقبل النيابة حال الحياة . وأمّا بالنسبة إلى ما تقبل ذلك فيجب عليه في الموقّت بالعمر المباشرة أو الاستنابة حال الحياة ، وإن لم يتمكّن أو لم يفعل فيجب عليه التسبيب بنحو الاستحكام ، وفي الموسّع يتخيّر بين المباشرة والتسبيب حال الحياة أو التسبيب على وجه الاستحكام بالنسبة إلى ما بعد الموت . ثمّ إنّه يجب عليه الوصيّة في صورة وجود المال أو ما بحكمها - كما عرفت - بنحو الاستحكام أو بالاتّكاء على الحجّة المعتبرة ، وإن لم يقدر على ذلك فيجب عليه الإيصاء أيضا ، لاحتمال القدرة على التسبيب . والظاهر وجوب التحرّي ، لحكم العقل بالاشتغال في الشكّ في القدرة ، ومقتضى ذلك : عدم المعذوريّة في الترك إن كان مستندا إلى قصوره . ( * ) لما مرّ من قاعدة الاشتغال في الشكّ في القدرة ، فتأمّل . ( * * ) هذا واضح لو لم يكن في المرض المنجرّ إلى موته ، وكذا إذا لم يكن الانتقال على وجه التبرّع . وأمّا إذا كان في مرضه وكان الانتقال على وجه التبرّع ففيه إشكال معروف : -
شرح العروة الوثقى — صفحة 275 | الشيخ مرتضى الحائري