تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
- صفوان « 1 » وعبد اللّه بن سنان « 2 » وزرارة « 3 » وإسماعيل « 4 » ، فإنّ مقتضى إطلاق الجميع هو وجوب الأغسال الثلاثة . ومنها : جميع ما يدلّ على لزوم الأغسال الثلاثة بالنسبة إلى الدم السائل الظاهر في أنّ تكليف المستحاضة ليس إلّا الأغسال الثلاثة عند السيلان ، كأخبار الحلبيّ « 5 » ويونس « 6 » ومحمّد بن مسلم « 7 » . ومنها ما دلّ على الغسل الواحد والثلاثة من دون التعرّض للوضوء أصلا ، كخبري زرارة « 8 » وعبد الرحمان بن أبي عبد اللّه « 9 » . ومنها ما دلّ على الغسل الواحد كخبر الجعفيّ « 10 » . وحينئذ يقال : الأمر يدور بين تقيّد ذلك بالمستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة أو الأخذ بإطلاق ذلك كلّه والتصرّف في ما يدلّ على الوضوء بالحمل على جواز الاكتفاء به ، فيحمل على التخيير كما يجيء تفصيله إن شاء اللّه تعالى . ولا يبعد أن يكون الثاني هو الأولى بنظر العرف . الثاني [ من الأمور ] : أنّ التقيّد مستلزم لحمل المطلق على الفرد النادر في مثل رواية زرارة : « وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » « 11 » ورواية سماعة : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة » « 12 » بناء على ما هو المعروف من أنّ الاستحاضة القليلة هي الأعمّ من النافذ غير الثاقب المستلزم لوصول الدم إلى ظاهر القطن ، فإنّه ينحصر مورد العنوان المذكور في خصوص ما إذا ظهر الدم في ظاهر القطنة من دون التجاوز إلى الخرقة . وأمّا إن كانت القليلة عبارة عن الدم الظاهر في باطن -
هامش
( 1 و 2 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 3 و 4 و 2 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 و 11 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 4 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 15 و 14 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 8 و 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 9 و 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 8 و 10 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .