تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
- وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » « 1 » . ومنها : صحيح الصحّاف ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ امّ ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : « إذا رأت الحامل بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الّذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة . قال : وكذلك تفعل المستحاضة ، فإنّها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها » « 2 » . فإنّه يمكن التمسّك بفقرات منه : منها : قوله : « إذا رأت الحامل الدم - إلى قوله : - فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف » . ومنها : قوله : « فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 9 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 330 ح 3 من ب 30 من أبواب الحيض وص 374 ح 7 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .