تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ مسّ سرّة الطفل بعد قطعها ]

مسألة 12 - مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل * .

[ مسّ العضو اليابس من أعضاء الحيّ ]

مسألة 13 - إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلا ببدنه لا يوجب الغسل * * . وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا * * * . نعم ، بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم .
شرح
( * ) وذلك ممّا لا إشكال فيه ، لكونه متّصلا بالحيّ ، ويجيء في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى عدم الإشكال في المتّصل بالحيّ . وعلى فرض الإشكال في ذلك على ما سيجيء وجهه فلا إشكال في الفرض ، لأنّه ممّا لا عظم فيه . ( * * ) يقال في وجهه : إنّه ليس ميّتا ولا قطعة مبانة من الحيّ أو الميّت فلا يشمله الدليل . ولكن قد يشكل ذلك من حيث التعليل الوارد في ما تقدّم « 1 » من خبر أيّوب المستفاد من التفريع أنّ ملاك الحكم في القطعة المبانة هو الاتّصاف بالموت ولو بالنسبة إلى بعض الأعضاء ، ولا دخل في الاتّصال والانفصال في ذلك . ولكن يمكن دفعه بأنّ الميّتة مؤنّث الميّت باعتبار القطعة أو يكون التاء للوحدة باعتبارها أيضا كالشجرة ، وحينئذ يكون متعلّق التعليل هو القطعة الواحدة من الميّتة . وإلقاء خصوصيّة كونها قطعة خارجيّة غير واضح في الارتكاز ، إذ دخالة ذلك ممّا يحتمله العرف ويساعده الارتكاز العرفيّ . مضافا إلى إمكان دعوى السيرة في الجملة بالنسبة إلى المفلوج الّذي عرض الموت لقسمة من بدنه . ( * * * ) فيه إشكال ، لقوّة صدق القطعة الّتي هي ميتة ولو لم يصدق عليها المبانة من الحيّ ، بل الإيجاب لا يخلو عن قوّة .
هامش
( 1 ) في ص 226 .