تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مسألة 10 - الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة .

[ مسّ المقتول بقصاص أو حدّ ]

مسألة 11 - مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل * .
شرح
- أمّا الأوّل فلأنّه لا يكشف عن رأي المعصوم في قبال الحجّة المعتبرة حتّى يحمل على الحكمة المحضة . وأمّا السيرة فهي غير ثابتة ، فلعلّ الأقوى هو الاستحباب . واللّه أعلم بالصواب . ( * ) كما في القواعد « 1 » ، ونقله في مفتاح الكرامة عن التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وغيرها ؛ خلافا لما نصّ عليه في السرائر من إيجابه الغسل ، واحتمله في كشف اللثام « 2 » ، واختاره في الحدائق كما في الجواهر « 3 » . ويمكن الاستدلال عليه بأمور : الأوّل : ما أشار إليه المؤسّس الأنصاريّ في طهارته « 4 » من أنّ إيجاب الغسل إنّما هو في مورد يكون فيه الغسل مترقّبا ، لدلالة الدليل على الإيجاب قبل الغسل كما في مكاتبة الصفّار « 5 » . وقد تقدّم الجواب عنه في الشهيد والكافر . مع أنّ الغسل فيه مترقّب ولو في مورد ترك الغسل عصيانا أو نسيانا . الثاني : خبر مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ برجمان ، ويصلّى عليهما . والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، -
هامش
( 1 ) ج 1 ص 235 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 4 ص 328 - 329 . ( 3 ) ج 5 ص 339 . ( 4 ) ج 4 ص 434 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 5 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .