مسألة 10 - الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة .
[ مسّ المقتول بقصاص أو حدّ ]
مسألة 11 - مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل * .
شرح
- أمّا الأوّل فلأنّه لا يكشف عن رأي المعصوم في قبال الحجّة المعتبرة حتّى يحمل على الحكمة المحضة .
وأمّا السيرة فهي غير ثابتة ، فلعلّ الأقوى هو الاستحباب . واللّه أعلم بالصواب .
( * ) كما في القواعد « 1 » ، ونقله في مفتاح الكرامة عن التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وغيرها ؛ خلافا لما نصّ عليه في السرائر من إيجابه الغسل ، واحتمله في كشف اللثام « 2 » ، واختاره في الحدائق كما في الجواهر « 3 » .
ويمكن الاستدلال عليه بأمور :
الأوّل : ما أشار إليه المؤسّس الأنصاريّ في طهارته « 4 » من أنّ إيجاب الغسل إنّما هو في مورد يكون فيه الغسل مترقّبا ، لدلالة الدليل على الإيجاب قبل الغسل كما في مكاتبة الصفّار « 5 » .
وقد تقدّم الجواب عنه في الشهيد والكافر .
مع أنّ الغسل فيه مترقّب ولو في مورد ترك الغسل عصيانا أو نسيانا .
الثاني : خبر مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ، ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ برجمان ، ويصلّى عليهما . والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، -
هامش
( 1 ) ج 1 ص 235 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 4 ص 328 - 329 .
( 3 ) ج 5 ص 339 .
( 4 ) ج 4 ص 434 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 5 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .