تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ إذا خرج طفل ميّت من المرأة ]

مسألة 8 - في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال * ، وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .
شرح
- النكتة المذكورة الّتي محصّلها أنّه ظاهر في التعليل الخارج عن التعبّد اللازم كونه مطابقا للارتكاز ، ومقتضى ذلك إسراء حكم الميّت إلى الميتة لا التعبّد بحكم آخر ؛ ولعلّ ذلك هو المبنى لفرع آخر غير معنون ، وهو أنّه « لو قطع قطعة من الّذي لا يوجب مسّه الغسل قبل الموت كالمحدود والمقتصّ منه إذا غسل قبل إجراء الحدّ والقصاص عليه فيحكم بعدم إيجابه الغسل . وكذا لو غسل بعض القطعة منه من القطعات الّتي فيها الغسل » فافهم وتأمّل . ( * ) هنا مسائل يختلف الحكم فيها ولو من جهة الملاك ووضوح الحكم وخفائه : الأولى : أن يفرض مماسّة الطفل لظاهر الفرج . وفي هذا لا ينبغي الإشكال في إيجاب الغسل مطلقا ، سواء كان الميّت هو الطفل أو الامّ ، لمماسّة الظاهر للظاهر . وكون الممسوس قليلا أو كون الماسّ صغيرا غير مضرّ بالإطلاق كما هو واضح . الثانية : أن يكون المسّ في الباطن وكان المفروض موت الامّ . ولا بدّ أن يقال في ذلك بإيجاب الغسل على الصغير بعد البلوغ ، من جهة إطلاق دليل المسّ ، فقد مسّ الحيّ بظاهره باطن الميّت . وما دلّ على عدم الحكم لملاقاة النجس في الباطن فإنّما هو بالنسبة إلى باطن الإنسان الحيّ لا الميّت ؛ وهذا من مصاديق ملاقاة ظاهر الحيّ لباطن الميّت ، فيكون نظير إدخال الإصبع في فم الميّت وأنفه . الثالثة : أن يكون الطفل ميّتا في بطن امّه . والظاهر أنّ حكمه كسابقيه لكنّه أخفى منهما . وذلك لإطلاق دليل إيجاب المسّ للغسل . وما دلّ على أنّ النجاسة المتكوّنة في الباطن أو النجاسة الخارجة الّتي تدخل في -
شرح العروة الوثقى — صفحة 242 | الشيخ مرتضى الحائري