مسألة 6 - في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره * .
[ الكلام في اعتبار البرودة في القطعة المبانة من الحيّ الممسوسة ]
مسألة 7 - ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط * * .
شرح
- ويمكن دفع ذلك بكفاية ما دلّ على الأمر بالغسل ، كصحيح محمّد بن مسلم : « ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل » « 1 » ، أو ما يدلّ بلسان الجملة الخبريّة الّتي هي في مقام البعث ، مثل قوله : « من غسل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة » « 2 » ، بل يمكن الاستدلال بمثل ما في خبر عمّار من قوله عليه السّلام : « وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل » « 3 » .
( * ) للإطلاق ، وللتفريع الّذي في مرسل أيّوب المتقدّم « 4 » الّذي هو في حكم التعليل .
( * * ) قال قدّس سرّه في الجواهر : في اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضمّ بمسّ جزء الحيّ تأمّل ، لكن قد يقوى في النظر العدم « 5 » .
أقول : الوجه في ذلك إطلاق المرسل « 6 » الّذي هو مدرك للحكم . واشتراط البرودة إنّما هو في الميّت لا القطعة من الحيّ .
وما فيه : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » « 7 » لا يقتضي ذلك ، لأنّه لم يجعل القطعة بمنزلة الميّت بل حكم بأنّها ميتة بنفسها .
لكنّ الإنصاف : أنّ مقتضى ظهوره في كونه في مقام بيان ملاك الحكم الخارج عن التعبّد الخاصّ في خصوص القطعة المبانة أنّه بصدد إجراء ما في الميّت من الحكم إلى الميتة ، لا أنّه بنفسها موضوع لحكم تعبّديّ آخر ، ولا أقلّ من عدم الظهور ، من جهة -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 6 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 ح 3 من ب 3 من أبواب غسل المسّ .
( 4 ) في ص 226 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 342 .
( 6 ) المتقدّم في ص 226 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ح 1 من ب 2 من أبواب غسل المسّ .