شرح
- وثانيا : أنّه يكفي في حصول الاحترام في الجملة عدم نجاسة بدنه الموجب لعدم لزوم الغسل .
خامسها : خلوّ ما وصل إلينا من تاريخ غزوات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وغيره من الأمر بالغسل للمسّ أو التيمّم بدلا عنه ، ولو كان لبان .
وفيه : أنّ عدم وصوله إلينا من جهة عدم الابتلاء بمسّ الجسد غالبا بعد أنّ الشهيد يدفن بثيابه .
سادسها : ما وصل اليه النظر من أنّ الظاهر من قيام الدليل على عدم لزوم الغسل هو ترتيب آثار الطهارة ، فكما أنّه يستفاد من القول بعدم الغسل من سؤر الهرّة ترتيب آثار الطهارة ويستفاد من الأمر بالغسل من أبواب ما لا يؤكل لحمه النجاسة كذلك يستفاد عرفا من عدم لزوم الغسل ثبوت آثار الطهارة ، وذلك لأنّ الغسل والغسل طريق عرفا إلى رفع الخبث والحدث ، والحكم بعدم اللزوم لا معنى له إلّا عدم الخبث والحدث الموجب له ، وإلّا لأشكل الأمر في الصلاة عليه وعدم غسل اليد لولا قيام الدليل من الخارج مع أنّه واضح البطلان عند العرف ؛ فما عن المشهور لا يخلو عن قرب وإن كان الاحتياط لا يترك . واللّه العالم .