[ إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ]
مسألة 3 - إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميّتا أو حيّا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيدا أو غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور * .
شرح
- الثالث : إشكاله في العظم المجرّد مع أنّه لا ينبغي الإشكال في الإيجاب بالنسبة إلى المنفصل عن الميّت وعدم الإيجاب للمنفصل عن الحيّ كما عرفت .
الرابع : الاحتياط في العظم المجرّد حتّى بعد مضيّ السنة مع عدم قصور في خبر الجعفيّ بالنسبة إلى دلالته على عدم الإيجاب بعد مضيّ السنة .
الخامس : الاحتياط في السنّ المنفصل عن الميّت مع أنّ الأقوى هو الإيجاب للاستصحاب وعدم قيام السيرة بالنسبة إلى الميّت .
السادس : تقييد عدم البأس في السنّ المنفصل عن الحيّ بعدم اشتماله على اللحم المعتدّ به مع أنّك قد عرفت عدم الإيجاب في العظم المنفصل عن الحيّ مطلقا .
مع أنّه على تقدير الإيجاب لا فرق بين الاشتمال على اللحم المعتدّ به واللحم الجزئيّ ، لما عرفت في المسألة العاشرة ؛ إلّا أن يدّعى قيام السيرة على عدم الإيجاب في اللحم الجزئيّ دون المعتدّ به .
( * ) أقول : أمّا الأولى فلاستصحاب عدم المسّ .