تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ]

مسألة 3 - إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميّتا أو حيّا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيدا أو غيره ، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور * .
شرح
- الثالث : إشكاله في العظم المجرّد مع أنّه لا ينبغي الإشكال في الإيجاب بالنسبة إلى المنفصل عن الميّت وعدم الإيجاب للمنفصل عن الحيّ كما عرفت . الرابع : الاحتياط في العظم المجرّد حتّى بعد مضيّ السنة مع عدم قصور في خبر الجعفيّ بالنسبة إلى دلالته على عدم الإيجاب بعد مضيّ السنة . الخامس : الاحتياط في السنّ المنفصل عن الميّت مع أنّ الأقوى هو الإيجاب للاستصحاب وعدم قيام السيرة بالنسبة إلى الميّت . السادس : تقييد عدم البأس في السنّ المنفصل عن الحيّ بعدم اشتماله على اللحم المعتدّ به مع أنّك قد عرفت عدم الإيجاب في العظم المنفصل عن الحيّ مطلقا . مع أنّه على تقدير الإيجاب لا فرق بين الاشتمال على اللحم المعتدّ به واللحم الجزئيّ ، لما عرفت في المسألة العاشرة ؛ إلّا أن يدّعى قيام السيرة على عدم الإيجاب في اللحم الجزئيّ دون المعتدّ به . ( * ) أقول : أمّا الأولى فلاستصحاب عدم المسّ .

[ إذا شكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره ]

وأمّا صورة الشكّ في أنّ الممسوس كان إنسانا أو غيره فلاستصحاب عدم مسّ المكلّف للإنسان الميّت . وليس مفاده الكون التامّ ، لأنّ الموضوع هو المكلّف ، لأنّه الّذي يجب عليه الغسل إذا مسّ ميّت الإنسان ولا يجب عليه إذا لم يمسّ ميّت الإنسان ، فيقال : إنّه لم يكن ماسّا لميّت الإنسان والآن كما كان . وما في المستمسك من « أنّه وإن لم يكن أصالة عدم الإنسانيّة جارية لكونها من الذاتيّات ، إلّا أنّه يمكن جريان أصالة عدم تحقّق مسّ الإنسان بنحو مفاد كان التامّة . -