شرح
- الفقهاء كما تقدّم نقله عن الخلاف .
والحاصل : أنّ الإجماع المدّعى المؤيّد بفتوى الفقيه كاف في المسألة جدّا ، بل يمكن جعل الأدلّة أربعة ، فإنّ فتوى الفقيه دليل قطعيّ على حجّة معتبرة لكنّه لم يعلم أنّه غير خبر أيّوب ، فهي حجّة مستقلّة إن فرض عدم التمسّك بالخبر المذكور .
المسألة الثانية : أنّه إذا أبينت قطعة مشتملة على العظم فهل العظم أيضا ملحق باللحم في إيجاب الغسل ؟
الظاهر هو الإيجاب ، لدلالة أكثر الأدلّة المتقدّمة .
وتوهّم « أنّ مقتضى التعليل في خبر أيّوب بن نوح المستفاد من التفريع : عدم الإيجاب ، من باب أنّ المستفاد منه أنّ الملاك هو عروض الموت على الجزء » مندفع بأنّ مورده بحسب الظاهر هو المبان من الحيّ بقرينة الرجل وبقرينة التعرّض للقطعة المشعرة بأنّ المتكلّم بصدد بيان أنّ حصول الموت بالقطع موضوع أيضا ، وإلّا فلا معنى لقوله : « فهي ميتة » بالنسبة إلى المبان من الميّت ، لأنّه من الأمور الواضحة .
والحاصل : أنّه بعد ظهوره في كون موضوعه المبان من الحيّ فالتخصيص المستفاد من التفريع الّذي هو في قوّة التعليل إنّما هو بالنسبة إلى ذلك الموضوع لا مطلق العضو المنفصل .
المسألة الثالثة : في المبان من الحيّ بالنسبة إلى لحمه إذا كان مشتملا على العظم .
ويدلّ على إيجابه الغسل صريح مرفوع أيّوب المتقدّم المنجبر بعمل الأصحاب لو كان فيه ضعف كما تقدّم تفصيله .
مضافا إلى الإجماع المتقدّم نقله عن الشيخ قدّس سرّه في الخلاف .
المسألة الرابعة : في المبان من الحيّ إذا كان مشتملا على العظم واللحم بالنسبة إلى عظمه .
والّذي يظهر لي عدم الإيجاب ، وذلك للتعليل المستفاد منه أنّ الملاك في العضو المبان من الحيّ هو عروض الموت ، ولا يكون العظم ميتة ، فالتعليل مخصّص بمفهومه .
المسألة الخامسة : في العظم المجرّد المبان من الحيّ . -