تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
- وقد ظهر حكمه ممّا تقدّم وأنّ الحقّ عدم إيجابه للمسّ . مضافا إلى كفاية عدم الدليل واستصحاب الطهارة في ما إذا كان المقطوع أوّلا هو العظم ، فتأمّل . المسألة السادسة : في العظم المجرّد المبان من الميّت . ومقتضى الاستصحاب فيه هو الإيجاب للغسل كما نقل في الجواهر عن غير واحد من الأصحاب وإن مال إلى خلافه « 1 » . المسألة السابعة : في اللحم المجرّد المبان من الحيّ . وحكمه واضح ، إذ عدم إيجابه للغسل هو مقتضى صريح ما تقدّم « 2 » من خبر أيّوب ابن نوح . المسألة الثامنة : في اللحم المجرّد المبان من الميّت . ومقتضى الاستصحاب هو الإيجاب للغسل . ولا مخالف له إلّا ما تقدّم من فتوى الفقيه بعدم الإيجاب . ولعلّ مستنده في الفتوى خبر أيّوب بن نوح من باب إلقاء الخصوصيّة أو تخيّل العموم للحيّ والميّت مع أنّ كلّا منهما مشكل وتقدّم وجه ذلك . المسألة التاسعة : أنّ ما قلناه في العظم من إيجابه الغسل فالظاهر زوال حكمه بعد مضيّ السنة . وذلك لرواية الجعفيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عمّن يمسّ عظم الميّت ، قال : « إذا جاز سنة فليس به بأس » « 3 » . وردّ ذلك كما في الجواهر بضعف السند وعدم العمل به « 4 » مردود : أمّا الأوّل فلأنّه لا نقص في سنده إلّا من ناحية عبد الوهّاب ، وهو مرفوع بنقل صفوان الّذي هو من أصحاب الإجماع لا سيّما مع نقله عنه بلا واسطة ونقله عنه متعدّدا كما يظهر من جامع الرواة ، فالظاهر اعتبار السند . -
هامش
( 1 و 4 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 342 و 343 . ( 2 ) في ص 226 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 294 ح 2 من ب 2 من أبواب غسل المسّ .