[ لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ]
مسألة 1 - في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا * كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم ، المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .
شرح
- مضافا إلى أنّ ما أشير إليه من خبر سليمان بن خالد « 1 » وغيره « 2 » الّذي في ذيله ما خاطب به أبو عبد اللّه عليه السّلام أبا شبل صريح في أنّ حصول العظم في المضغة يكون بالتدريج ؛ فما في المتن المطابق لما في الجواهر « 3 » مشكل جدّا بل ممنوع . نعم ، لا يبعد الحكم بذلك بعد مضيّ خمسة أشهر ، لرواية سليمان بن خالد وغيره « 4 » ، وهو أيضا يحتاج إلى التتبّع والتأمّل . وهو الموفّق .
( * ) ما ذكر قدّس سرّه مقتضى إطلاق كلام الأصحاب ، وبعضهم صرّحوا بذلك كصاحب الجواهر قدّس سرّه « 5 » . والشيخ الأنصاريّ قد جعل الأخذ بإطلاق وجوب الغسل أحوط « 6 » .
وعن بعضهم التردّد في ذلك في الجملة « 7 » .
وكيف كان ، فلعلّ الأصحّ ما هو ظاهر المشهور من وجوب الغسل بمسّ أجزاء الميّت مطلقا .
والدليل على ذلك إطلاق غير واحد من روايات الباب :
مثل ما في خبر محمّد بن مسلم : « ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد . . . » « 8 » .
وما في خبر معاوية بن عمّار : « فإذا برد فعليه الغسل » « 9 » .
وما في خبر عبد اللّه بن سنان : « ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل » « 10 » . -
هامش
( 1 و 2 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 29 ص 315 ح 6 من ب 19 من أبواب ديات الأعضاء .
( 3 ) ج 5 ص 345 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 339 .
( 6 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 4 ص 439 .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 471 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 4 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ح 15 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .