تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

[ لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ]

مسألة 1 - في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا * كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم ، المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .
شرح
- مضافا إلى أنّ ما أشير إليه من خبر سليمان بن خالد « 1 » وغيره « 2 » الّذي في ذيله ما خاطب به أبو عبد اللّه عليه السّلام أبا شبل صريح في أنّ حصول العظم في المضغة يكون بالتدريج ؛ فما في المتن المطابق لما في الجواهر « 3 » مشكل جدّا بل ممنوع . نعم ، لا يبعد الحكم بذلك بعد مضيّ خمسة أشهر ، لرواية سليمان بن خالد وغيره « 4 » ، وهو أيضا يحتاج إلى التتبّع والتأمّل . وهو الموفّق . ( * ) ما ذكر قدّس سرّه مقتضى إطلاق كلام الأصحاب ، وبعضهم صرّحوا بذلك كصاحب الجواهر قدّس سرّه « 5 » . والشيخ الأنصاريّ قد جعل الأخذ بإطلاق وجوب الغسل أحوط « 6 » . وعن بعضهم التردّد في ذلك في الجملة « 7 » . وكيف كان ، فلعلّ الأصحّ ما هو ظاهر المشهور من وجوب الغسل بمسّ أجزاء الميّت مطلقا . والدليل على ذلك إطلاق غير واحد من روايات الباب : مثل ما في خبر محمّد بن مسلم : « ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد . . . » « 8 » . وما في خبر معاوية بن عمّار : « فإذا برد فعليه الغسل » « 9 » . وما في خبر عبد اللّه بن سنان : « ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل » « 10 » . -
هامش
( 1 و 2 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 29 ص 315 ح 6 من ب 19 من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) ج 5 ص 345 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 339 . ( 6 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 4 ص 439 . ( 7 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 471 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 4 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ح 15 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .