تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ اشتراط كون المسّ بعد غسل الميّت ]

أو بعد غسله * .
شرح
- وخبر معاوية بن عمّار ، وفيه : فإذا مسّه وهو سخن ؟ قال : « لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » « 1 » . وغير ذلك كخبري عبد اللّه بن سنان وعليّ بن جعفر « 2 » وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » ومكاتبة الحميريّ « 4 » . ( * ) إجماعا بقسميه كما في الجواهر ، قال قدّس سرّه : بل في المنتهى : أنّه مذهب علماء الأمصار « 5 » . ويستدلّ على ذلك بالمكاتبة الّتي نقلها الصفّار ، وفيه : فوقّع عليه السّلام : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل » « 6 » بعد ما كان السؤال عن غسل اليد والبدن فإنّه حينئذ يدلّ على المطلوب ، من غير فرق بين كون الوارد هو الغسل بالضمّ أو بالفتح ، فتأمّل . وبخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيه : « وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » « 7 » ، فإنّ قوله : « لا بأس أن يمسّه بعد الغسل » كاد أن يكون صريحا في عدم وجوب الغسل بعد أن يغسّل الميّت ، فافهم وتأمّل . وبصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » « 8 » ، فإنّ البأس المخصّص ب « عند الموت وبعد الغسل » -
هامش
( 1 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 4 و 5 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ح 15 و 18 من ب 1 من أبواب غسل المسّ . ( 3 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 295 ح 1 من ب 3 من أبواب غسل المسّ . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 296 ح 5 من ب 3 من أبواب غسل المسّ . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 5 ص 335 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ح 15 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
شرح العروة الوثقى — صفحة 207 | الشيخ مرتضى الحائري