[ عدم وجوب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان ]
دون ميّت غير الإنسان * ،
[ اشتراط كون المسّ بعد برودة الميّت ]
أو هو قبل برده * *
شرح
- وفي الثاني منهما : « وعلّة اغتسال من غسل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه ويطهر » « 1 » .
( * ) بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى ، بل إجماع كما عن كشف اللثام « 2 » .
ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟
قال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان » « 3 » .
وصحيح الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان وحده » « 4 » .
ويدلّ عليه الخبر الثالث والرابع من الباب السادس من أبواب غسل المسّ وغير ذلك فراجع ذاك الباب . هذا .
مضافا إلى قصور دليل وجوب الغسل وإلى دليل انحصار موارد الغسل في مواطن معيّنة كما قد سبق ، فلا ينبغي الإشكال في ذلك .
( * * ) قال أيّده اللّه في المستمسك : في المنتهى : أنّه مذهب علماء الأمصار ، وفي كشف اللثام : أنّه إجماع ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه « 5 » .
أقول : ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم ، وفيه قال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل » « 6 » .
ومعتبر إسماعيل ، فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد » « 7 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 292 ح 11 و 12 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 2 ) حكاه في مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 466 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 299 ح 1 و 2 من ب 6 من أبواب غسل المسّ .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 467 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ح 1 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 290 ح 2 من ب 1 من أبواب غسل المسّ .