وقراءة القرآن * ونحو ذلك * * ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر اللّه بقدر الصلاة * * * .
وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها ، وهو أحوط لكنّ الأقوى عدمه * * * * .
شرح
- الأخلاق ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
( * ) وذلك لقاعدة المماثلة .
ومقتضى ما تقدّم من الصحيح وغيره هو الجواز ، وهو لا ينافي الكراهة في العبادات الّتي هي بمعنى أقلّيّة الثواب .
( * * ) أي مسّ هامشه وحمله ومسّ ما بين سطوره .
( * * * ) لقاعدة المماثلة .
ويمكن أن يستدلّ أيضا بالحسن أو الصحيح عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السّلام ، قال :
« إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله . . . » « 1 » ، بناء على صدق الطمث على النفاس أيضا كما لا يبعد .
( * * * * ) يمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ مدرك قاعدة المماثلة هو الإجماع .
وثبوته في المقام غير واضح ، لوجهين : أحدهما : أنّ وجوب الكفّارة أو استحبابها من قبيل حكم الحكم وهو حرمة الوطء ، فهو خارج عمّا ثبت فيه المماثلة الّتي تكون في الأحكام الأوّليّة لهما .
ثانيهما : أنّ المستفاد من عبارة التذكرة وعبارة ففي التذكرة أنّ حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرّمات والمكروهات ، -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 345 ح 2 من ب 40 من أبواب الحيض .