[ غسل النفاس كغسل الجنابة ]
مسألة 11 - كيفيّة غسلها كغسل الجنابة * إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء
شرح
- والخلاف في الكفّارة بوطئها « 1 » .
وفي وسائل الأعرجيّ قدّس سرّه : وكيف كان ، فيحرم عليها اللبث في المساجد وقراءة العزائم وعلى زوجها وطؤها ، وفي الكفّارة خلاف « 2 » .
وهما مردودان : أمّا الأوّل فلإطلاق معاقد الإجماعات ؛ مضافا إلى ما تقدّم من الدليل على المماثلة غير الإجماع .
وأمّا الثاني فلوضوح كون المقصود أنّ الخلاف المعهود في الحيض في وجوب الكفّارة واستحبابها آت هنا أيضا ، بل عبارة التذكرة كادت أن تكون صريحة في ذلك ، بل وعبارة الأعرجيّ بعد الدقّة وكونه في مقام بيان شرح مراد القوم ، فراجع وتأمّل .
( * ) إجماعا كما في المستمسك « 3 » .
والوجه فيه أمور : منها : قاعدة الانصراف إلى المجعول الشرعيّ ، فكما أنّ الوضوء الوارد في غير واحد من الغايات لا يحمل على المعنى اللغويّ كذلك الغسل لا يحمل على غير المعنى الشرعيّ بلا إشكال .
ومنها : دعوى أنّ ما ورد في كيفيّة غسل الجنابة يكون بصدد بيان كيفيّة الغسل مطلقا كما في المستمسك « 4 » . وهي مشكلة .
ومنها : أنّه يستفاد من بعض ما ورد في تداخل غسل الحيض والجنابة ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : « تجعله غسلا واحدا » « 5 » ، من جهة ظهوره في أن تقصد بغسل واحد كونه امتثالا للأمرين من البدء إلى الختم حتّى من حيث الشرائط ، فتأتي مثلا بغسل الرأس -
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 332 .
( 2 ) وسائل الشيعة في أحكام الشريعة : ص 879 .
( 3 و 4 ) ج 3 ص 464 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 263 ح 5 من ب 43 من أبواب الجنابة .