وعدم جواز وطئها * وطلاقها * * ، ومسّ كتابة القرآن * * *
شرح
- ومنها : معتبر عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت » « 1 » .
فإن لم يكن لدم الطلق خصوصيّة بل كان النفاس كذلك لم يكن وقع لذلك .
وبعبارة أخرى : يكون الشرط لوجوب الصلاة وللقضاء على تقدير الترك عدم الولادة ، فيكون بمنزلة أن يقال : ما لم تلد تصلّي وإن فاتتها تقضي ، بل هو من مفهوم الغاية الّذي لا خلاف على الظاهر بينهم إذا كانت غاية للحكم .
( * ) كما يدلّ عليه خبر مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » « 2 » .
وفي خبر حفص بن غياث : « فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة » « 3 » .
( * * ) كما يدلّ عليه الحسن بإبراهيم عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق » « 4 » وغيره « 5 » .
( * * * ) يمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ« 6 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 392 ح 3 من ب 4 من أبواب النفاس .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 388 ح 17 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 20 ح 5 من ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق .
( 5 ) مثل ما في وسائل الشيعة : ج 22 ص 22 ح 9 من ب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق .
( 6 ) سورة الواقعة : 79 .