تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ استحباب الاستظهار ]

مسألة 9 - إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار * بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
شرح
- أطهرت أم لا ؟ قال : « فإذا كان كذلك فلتقم . . . » « 1 » . ( * ) ويدلّ عليه - مضافا إلى قاعدة المماثلة الآتية في المسألة العاشرة إن شاء اللّه تعالى - عدّة من الأخبار الواردة في خصوص النفاس ، كالخبر الأوّل من الباب الأوّل من أبواب النفاس والخبر الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والحادي عشر والخامس عشر والعشرين من الباب الثالث من أبواب النفاس « 2 » . والدليل على عدم الوجوب صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » « 3 » ، فإنّ التقييد ببعد الاستظهار كاد أن يكون خلاف نصّ الصحيح ، لأنّه في مقام التحديد ، والتقريب لا يناسبه كما هو واضح . مضافا إلى أمور أخرى : منها : الاختلاف في أخبار الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام أو إلى العشرة أو ثلثي أيّام عادتها . ومنها : أنّ المقصود من أكثرها غير الوجوب ، وذلك لثبوت الدليل على الاكتفاء بيوم واحد كما في خبر مالك بن أعين « 4 » . ومنها : أنّ دلالة أصل الطلب على الوجوب إنّما هو في ما إذا لم يكن حجّة على عدم الوجوب ، والصحيح المتقدّم ولو لم يكن صريحا في عدم الوجوب فلا أقلّ من -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 309 ح 4 من ب 17 من أبواب الحيض . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 381 و 382 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 382 ح 1 من ب 3 من أبواب النفاس . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 من ب 3 من أبواب النفاس .
شرح العروة الوثقى — صفحة 181 | الشيخ مرتضى الحائري