[ إذا خرج بعض الطفل ]
مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ * ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة . وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم . وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
شرح
- أنّه يستفاد أنّه يكفي في الطهر جواز الصلاة فيحكم بعد الطهر بحيضيّة الدم كما هو المفروض في الخبر .
توضيح وتنقيح : قد تحصّل من مطاوي ما ذكرناه في مسألة اشتراط مضيّ أقلّ الطهر أنّ صور المسألة أربع ، وجهات البحث ثلاث :
أمّا الأوّل : فلأنّ الدمين المفروض فيهما البحث عن اشتراط أقلّ الطهر بينهما إمّا أن يكونا حيضين وإمّا أن يكونا نفاسين وإمّا أن يكون المتقدّم حيضا والمتأخّر نفاسا وإمّا بالعكس .
وأمّا الثاني فيبحث أوّلا في أنّ الفصل بأقلّ الطهر هل هو شرط للحيض فقط أو شرط في النفاس أيضا ؟
والحقّ هو الأوّل ، لأنّ دليل الاشتراط مختصّ بالحيض ، فراجع الباب الحادي عشر من أبواب الحيض « 1 » .
وثانيا : أنّه هل هو شرط للحيض المتأخّر أو يكون نسبته إلى الحيضين على حدّ سواء ؟
الظاهر هو الأوّل كما تقدّم في أوّل النفاس .
وثالثا : أنّ ما هو شرط للحيض المتأخّر هل هو الفصل بينه وبين الحيض أو الأعمّ من الحيض والنفاس ؟
الظاهر هو الثاني ، لمصحّح ابن مغيرة المتقدّم « 2 » . واللّه العالم بحقائق الأمور .
( * ) يمكن أن يوجّه ذلك بأمور : -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 297 .
( 2 ) في ص 164 .