وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور * .
[ إذا لم تر في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة ]
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى * * وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ،
شرح
- أيضا على وجه الجواز فيؤخذ به في غير ذات العادة على وجه التعيّن ، إذ لا مانع من الإطلاق المذكور .
( * ) قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه المتعيّن أي الحكم بالنفاس إلى الثمانية عشر .
ومع الغضّ عنه فالاحتياط بالجمع ممّا لا يترك ، لأنّه ممّا أفتى بذلك للإطلاق المذكور جمع من الفحول منهم الشيخ المحقّق الأنصاريّ على ما يظهر من طهارته « 1 » .
( * * ) كما عن جامع المقاصد والمدارك « 2 » . ويظهر تقويته من صاحب الجواهر في أوّل كلامه وإن رجع عنه في ذيله « 3 » .
والوجه في ذلك أمران : أحدهما : دلالة دليل الرجوع إلى العادة على أمرين :
أحدهما : الحكم بنفاسيّة الدم الواقع في العادة .
الثاني : الحكم بعدم نفاسيّة المتجاوز عن العادة والعشرة . وعدم الموضوع للحكم الأوّل لا يقتضي نفي الحكم الثاني الدالّ على عدم نفاسيّة الدم المتجاوز عن العادة والعشرة .
وفيه : أنّه لم يعلم أنّ الموضوع للحكم الثاني مطلق الدم المتجاوز عن العادة والعشرة ، فإنّ مورد الأخبار هو الدم المستمرّ من العادة إلى ما بعدها وبعد العشرة لا الدم غير المرئيّ في العادة أصلا . -
هامش
( 1 ) ج 4 ص 138 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 451 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 395 .