أو متّصلا بالنفاس * ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام * * ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا ، لكنّ الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا بدم النفاس .
[ لا يكون لأقلّ النفاس حدّ ]
مسألة 1 - ليس لأقلّ النفاس حدّ * * * ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ،
شرح
- الاشتراط المذكور إنّما هو في مورد الحكم بالحيضيّة لو لاه .
ثمّ إنّه على فرض الخصوصيّة فالصفات أيضا أمارة كالعادة في غير أيّامها .
( * ) الوجه في ذلك دعوى ظهور الاشتراط المذكور في مورد ثبوت أصل الطهر ، وأمّا في صورة الاتّصال فلا موضوع للشرطيّة .
( * * ) الأصحّ أن يقال : إنّ الاتّصال له خصوصيّة يمكن أن تدّعى دخالتها في عدم الاشتراط ، من باب عدم تحقّق الموضوع كما مرّ في التعليق المتقدّم ، فحينئذ يقال بالحيضيّة والنفاسيّة بعد ذلك ولو زاد المجموع عن عشرة أيّام .
وعدم الزيادة عنها أيضا له خصوصيّة من جهة أنّ الشرط أن لا يكون بين الحيضين المستقلّين أقلّ من عشرة أيّام .
وأمّا ما يمكن أن يكون المجموع حيضا واحدا بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة فلا يشترط ذلك فهو بمنزلة النقاء المتخلّل في الحيض الواحد ، فحينئذ إمّا يقال بأنّه حيض كما هو المشهور وإمّا يقال بأنّه طهر كما قوّيناه سابقا ، فالأولى بملاحظة ما مرّ في التعاليق المتقدّمة أن يقال : « أو لم يزد مجموعهما والطهر الفاصل عن العشرة » .
( * * * ) إجماعا محصّلا ومنقولا في الغنية والخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وغيرها كما في الجواهر « 1 » . -
هامش
( 1 ) ج 3 ص 368 .