[ لو شكّ في الولادة ]
ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس * ولا يلزم الفحص أيضا . وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس * * . نعم ، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّا من ثلاثة أيّام فهو حيض * * * وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى * * * * ،
شرح
( * ) وهذا من غير فرق بين الشبهة المصداقيّة والمفهوميّة .
وذلك لاستصحاب الطهر وأحكامه في جميع الموارد أو أحكام الحيض إن كان مسبوقا بذلك ، فلا يحكم بالنفاس إلّا في مورد العلم الإجماليّ غير المنحلّ بأصل أو أمارة ، كما لو علم بأنّ الدم إمّا نفاس أو استحاضة أو علم أنّ الدم إمّا حيض أو نفاس في ما إذا كان في أوّل الأمر غير مستمرّة الدم وصار بعد ذلك مستمرّة الدم إلى أن تجاوز العشرة من ابتداء الدم فيعلم إجمالا إمّا بنفاسيّة الدم في الأيّام الأول أو بحيضيّته في المتجاوز عن العشرة الّذي يكون في العشرة بالنسبة إلى ابتداء الاستمرار ، فتأمّل .
( * * ) هذا واضح ، لأنّ الشرط فيه الولادة .
مضافا إلى دلالة جملة من الأخبار « 1 » على ذلك .
( * * * ) إذا كان مردّدا بين الحيض والاستحاضة . وأمّا إذا كان مردّدا بينهما وبين دم المخاض فالظاهر عدم كونه حيضا ولا استحاضة ، لاستصحاب الطهر ، ولخبر زريق وموثّق عمّار المتقدّمين « 2 » . وكذا إذا كان مردّدا بينهما وبين الجرح كما تقدّم في مبحث الحيض .
( * * * * ) محلّ البحث في ذلك كما تقدّم في التعليق المتقدّم مبنيّ على كون الدم مردّدا بين الحيض والاستحاضة وكان بحيث لو فصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر يحكم بحيضيّته ، فهي بعد الفراغ عن اجتماع الحيض والحمل . -
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 391 ، الباب 4 من أبواب النفاس .
( 2 ) في ص 126 و 127 .