[ لو كان مضغة أو علقة ]
سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان * . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى * * .
شرح
- النفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض » « 1 » .
( * ) في الجواهر عن التذكرة : « لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة ولد ويتخلّق منه الولد كان الدم نفاسا بالإجماع ، لأنّه دم جاء عقيب حمل » . وارسل عن شرح الجعفريّة أيضا الإجماع على ذلك . وقال : يظهر من الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضا بعد العلم بكونها كذلك ، إلّا أنّ العلم به متعسّر إن لم يكن متعذّرا « 2 » .
أقول : الملاك صدق الولادة وإن لم يصدق الولد على ما وضعته ، وذلك لعدم التلازم بينهما ، ولا يبعد صدقها في المضغة . وأمّا العلقة فصدق الولادة مشكوك جدّا .
( * * ) لا يخفى أنّ هنا فروع :
الأوّل في أصل كفاية شهادة القوابل في ذلك .
فنقول : يمكن الاستدلال على ذلك بعدّة من الروايات :
منها : صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال : - وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » وقال :
« تجوز شهادة النساء في المنفوس » « 3 » .
ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، وفيه : وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ، قال :
« نعم ، في العذرة والنفساء » « 4 » .
ومنها : خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا تجوز شهادة -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 384 ح 5 من ب 3 من أبواب النفاس .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 371 - 372 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 351 ح 2 من ب 24 من أبواب الشهادات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 353 ح 8 من ب 24 من أبواب الشهادات .