شرح
- وصحيح صفوان ، وفيه : « وتجمع بين صلاتين بغسل » « 1 » .
ومضمر سماعة : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة » « 2 » .
وغير ذلك « 3 » المؤيّد بتصريح خبر إسماعيل « 4 » وما عن الفقه الرضويّ « 5 » والرسالة « 6 » من جواز النافلة بذلك .
ودعوى « أنّ الحكم الاستحبابيّ فيه مضيّق » مدفوعة بأنّ استحباب التعجيل في أداء الفوائت من بابوَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ . . .« 7 » مضيّق أيضا ، فلا فرق بين الموردين .
والقياس بالأدائيّة إذا كانت لها فترة تسع للصلاة والطهارة مدفوع بعدم تسلّم الحكم في المقيس عليه ، مع أنّ القياس باطل ؛ فالعمدة هي الإطلاق المحكّم في الأبواب والحجّة من اللّه تعالى على العباد .
ودعوى « أنّ المستفاد من الدليل كما تقدّم هو لزوم التحفّظ عن خروج الدم حين الطهارة والصلاة بقدر الإمكان ، ومقتضى ذلك : لزوم التأخير إلى التمكّن من إحراز الطهارة الاختياريّة » مدفوعة بأنّ التحفّظ المأمور به في ظاهر الدليل هو الاجتناب عن الدم مهما أمكن حين إرادة الصلاة بين الطهور والصلاة ، لا التحفّظ من جميع الجهات حتّى من ناحية تغيّر وقت الصلاة ، والحكم بالجمع توسعة لا تضييق كما يظهر بالتأمّل .
وأمّا التحفّظ من غير الجهة المذكورة فغير مأمور به فلا وجه لمراعاته بصرف كون التحفّظ في الجملة مطلوبا . -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 3 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 374 ح 6 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 15 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ص 43 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 90 .
( 7 ) سورة آل عمران : 133 .