تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولا يجب لها الغسل مستقلّا بعد الأغسال الصلاتيّة * وإن كان أحوط . نعم ، إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلّا على الأحوط . وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة . نعم ، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقا * * .

[ قضاء الفوائت للمستحاضة ]

مسألة 19 - يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة * * * .
شرح
- مع أنّ الحمل على الاستحباب موافق لاستحباب الغسل عن الحيض . هذا كلّه مع أنّ التصرّف في الهيئة أهون من التصرّف في المطلقات . مع أنّه لو شكّ في ذلك فإطلاق جواز الوطء بعد الطهارة من الحيض محكّم ؛ فالمسألة عندي واضحة بحمد اللّه تعالى . ( * ) الأحوط الاستحبابيّ في الوطء هو الاغتسال بعد الصلاة في المتوسّطة والكثيرة والتوضّؤ أيضا ، فإنّه عمل بجميع الروايات والأقوال . ( * * ) لا يترك هذا الاحتياط . ووجهه على ما مرّ هو عدم الاطمينان بأنّ العرف يحكم بإلقاء خصوصيّة الصلاة والطواف وإن كان ذلك مظنونا . وعلى فرض إلقاء الخصوصيّة فلا بدّ من التفصيل بين القليلة والكثيرة والمتوسّطة ، فيكفي الوضوء لكلّ مسّ في القليلة ، ويكفي الغسل الواحد في اليوم في المتوسّطة ، ولا بدّ لكلّ مسّين من غسل يجمع بينهما في الكثيرة . ( * * * ) أمّا وجه الجواز في الجملة فلأنّه القدر المتيقّن ممّا تقدّم من الإجماع على أنّها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر . وأمّا لزوم الغسل لكلّ صلاة مستقلّا فلعدم الدليل على حصول الطهارة بصرف -
شرح العروة الوثقى — صفحة 116 | الشيخ مرتضى الحائري