لكن يجب عليها الوضوء بعده * وإن توضّأت قبله .
[ إذا أحدثت بالأكبر في أثناء الغسل ]
مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتا استأنفت غسلا واحدا لهما * * ، ويجوز لها إتمام غسلها واستينافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضا خمسة أغسال * * * ،
شرح
- ثانيهما : من جهة وضوح لزوم الوضوء بعد ذلك من غير فرق بين كون الوضوء موجبا أو ناقضا ، لأنّ هذا الغسل لا يكفي عن الوضوء ، فالوضوء لازم بعد الغسل ويكون الحدث الأصغر ناقضا للوضوء السابق إن لم يحصل النقض قبلا . نعم ، بناء على كفايته عن الوضوء كما هو الحقّ فهو كغسل الجنابة ، فافهم وتأمّل .
( * ) لإطلاق موجبيّة الوضوء وناقضيّته ، من غير فرق بينهما في المقام كما مرّ في التعليق المتقدّم .
( * * ) لا يكون مجموع الغسل لهما ، لأنّه من قبيل الامتثال عقيب الامتثال إلّا في مورد عدم التطبيق ، كما لو كان بعض الغسل السابق ارتماسيّا عن جانب الرجلين كما هو واضح .
( * * * ) وجه ذلك دعوى ظهور الدليل في أنّ كلّ فرد من الاستحاضة لا بدّ من الغسل لكلّ يوم في المتوسّطة وللأغسال الثلاثة في الكثيرة ، فإن استمرّ الدم فهو استحاضة واحدة ، وأمّا مع الانقطاع فيتعدّد الأفراد فيتعدّد الحكم بتعدّد الأفراد .
ولكن فيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ العرف يرى الاستحاضة المنقطع دمها في بعض الأوقات واحدا مع وجود المنشأ الواحد في الرحم إلّا بعد البرء . -