تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضا فعشرة * ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة .
شرح
- ثانيهما : أنّ ملاك شمول العامّ هو صدق الطبيعة لا تعدّد الأفراد . والموضوع في دليل كفاية الغسل الواحد في كلّ يوم أو الغسل الواحد للصلاتين عند الجمع بينهما هو الدم المتحقّق بعد ذلك أيضا ، من غير فرق بين المستمرّ والمنقطع ، فافهم وتأمّل . ( * ) قد يمكن القول بالتداخل في التيمّم البدل عن الوضوء والغسل إذا كان بقصدهما . لكنّه مدفوع بأنّ مقتضى البدليّة هو التعدّد كما في المبدل منه ، فتأمّل .