[ الإتيان بصلاة الآيات لها ]
مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة * ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها .
[ إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل ]
مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى * * ،
شرح
- وممّا ذكر يظهر أنّه لو لم نقل بذلك فالأقرب هو الوجه الثالث . واللّه العالم .
( * ) أي تغتسل في موضع الغسل وتتوضّأ في موضع الوضوء له مستقلّا .
لكن قد عرفت في المسألة المتقدّمة أنّ مقتضى الإطلاق : كونها بحكم اليوميّة ، فلا مانع من الجمع بينهما بغسل للإطلاق ، ويكتفى في المتوسّطة بالغسل في اليوم الواحد .
ثمّ إنّ احتمال الاكتفاء بالغسل للصلوات الأدائيّة لظاهر الإجماع جار في المقام .
نعم ، لا وجه للاحتمال الثالث وهو ترك الصلاة ، لأنّ الحكم بالإتيان مضيّق فيكون مثل الصلوات اليوميّة الأدائيّة .
( * * ) لإطلاق كفاية الغسل ، وللبراءة ولو كان الشكّ في المحصّل ، لأنّ بيان ذلك بيد الشارع ، وقد مرّ ذلك في باب غسل الجنابة من هذا الكتاب « 1 » .
ولكن فرق بين المسألتين من وجهين :
أحدهما : أنّه في السابقة قامت بعض الشواهد على عدم صحّة الغسل ووجوب الإعادة من رواية عرض المجالس « 2 » والفقه الرضويّ « 3 » وقول الصدوق ناقلا عن رسالة أبيه « 4 » وفتواه في الهداية « 5 » وفتوى الشيخ في النهاية « 6 » ، وفي المقام مفقود ، لأنّ مورد الفتاوى للمشايخ الثلاثة الّذي هو العمدة في الباب هو غسل الجنابة . -
هامش
( 1 ) راجع شرح العروة الوثقى : ج 4 ص 402 وما بعدها .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 238 ح 4 من ب 29 من أبواب الجنابة .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 474 ، الباب 21 من أبواب الجنابة .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 88 .
( 5 ) ص 96 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ص 233 .