تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
- فقد نقل قدّس سرّه في المفتاح خمسة أقوال : الأوّل : الإباحة مطلقا ، كما في البيان والمدارك والكفاية والتحرير والموجز ومجمع البرهان . الثاني : الكراهة إذا أخلّت بالأعمال المعروفة . الثالث : التوقّف على جميع ما عليها من الأفعال . الرابع : التوقّف على خصوص الغسل والوضوء . الخامس : التوقّف على الأغسال خاصّة « 1 » . ولعلّ الأصحّ هو الجواز وعدم التوقّف على الغسل والوضوء ، وذلك لإطلاق عدّة من الأخبار : منها : مصحّح معاوية بن عمّار ، وفيه : « وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها » « 2 » . ومنها : صحيح صفوان ، وفيه : « وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد » « 3 » . ومنها : صحيح ابن سنان المرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بطرق متعدّدة ، وفيه : « ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها » « 4 » . وليس مرجع ضمير « زوجها » فيه وفي مثله هي المستحاضة الّتي تغتسل ، لأنّه لا معنى حينئذ للاستثناء ، فالموضوع الّذي هو مرجع الضمير هي المرأة الّتي كانت حائضا وصارت مستحاضة . ومنها : خبر محمّد بن مسلم ، وفيه : « ويصيب منها زوجها إن أحبّ ، وحلّت لها الصلاة » « 5 » . ويمكن التمسّك أيضا بما دلّ على أنّه إذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يأتيها ، كخبر فضيل وزرارة ، وفيه : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » « 6 » ، وخبر -
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 350 - 354 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 372 ح 3 و 4 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 377 ح 14 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 12 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .
شرح العروة الوثقى — صفحة 113 | الشيخ مرتضى الحائري